السيد جعفر مرتضى العاملي

144

زواج المتعة

فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ، ما هذا يا ابن عباس ؟ ! فقال ابن عباس : فعلت مع إمام المتقين . فقال ابن أبي عمرة : اللهم غفراً ، إنما كانت المتعة رخصة ، كالضرورة إلى الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم احكم الله تعالى الدين بعد » ( 1 ) . سنده صحيح . 36 - وعند مسلم وغيره : أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينما هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلاً ، قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ( 2 ) ، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها . سنده صحيح .

--> ( 1 ) راجع المصادر في الهامش التالي . ( 2 ) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 502 ، صحيح مسلم ج 4 ص 134 ، ونصب الراية ج 3 ص 177 ، والسنن الكبرى ج 7 ص 205 ، وراجع : الوسائل ج 14 ص 441 وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد ، وفي هامش المصنف عن فتح الباري ج 9 ص 149 ، وجامع الأصول ج 12 ص 133 ، وإرواء الغليل ج 6 ص 318 ، وتحريم نكاح المتعة ص 115 .